المحقق الحلي

189

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثوب رده مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة ، قال الشيخ : يضمن قيمة المغصوب ، ولو قيل : برد العين مع أرش العيب الحاصل ، ثم كلما ازداد عيبا دفع أرش الزيادة ، كان حسنا . ولو كان بحاله ردّه ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية ، فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا ، وهو ما يتساوى قيمة اجزائه ، فإن تعذّر المثل ضمن قيمته يوم الإقباض ، لا يوم الإعواز ، ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة فزادت أو نقصت

--> ( 1 ) كما لو بلّ الحنطة فسرى فيها العفن . ( 2 ) القول للشيخ أي يجعل كالهالك ويضمن بدله من مثل أو قيمة لأنه بأشرافه على التلف كأنه هالك ( انظر المسالك 2 / 259 ) . ( 3 ) الجواهر 37 / 89 . ( 4 ) أي المثل .